Read this page in English
النص الكامل

نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء. مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 17/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعين المحاكم اللبنانية وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء من الاختصاصيين المقيدين في جدول خاص ينظمه مجلس القضاء الاعلى. ويجوز للقاضي ان يعين خبيرا خارجا عن الجدول اذا كان هذا الجدول لا يشتمل على اشخاص اختصاصيين في مثل موضوع النزاع المعروض او اذا رأى في القضية اسبابا توجب تعيينه من خارج الجدول. وعليه في هذه الحالة ان يذكر الاسباب في قرار التعيين. ويجوز للمحكمة العسكرية ان تعين الخبراء من لائحة يضعها قائد الجيش .

المادة 1 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء https://lebaneselegislation.com/decree/168215/article/1/