Read this page in English
النص الكامل

نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء. مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 17/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: على كل وكيل ومراقب ان يكون لديه: 1- سجل يومي يذكر فيه يوما فيوما المعاملات والعمليات المختصة بالتفاليس والمصالحات الاحتياطية والمقبوضات والمدفوعات والداخل والخارج من الاوراق التجارية وما يودع او يسحب من الاموال. 2- سجل مفصل يتمضن حساب كل افلاس وكل صلح احتياطي على حدة ينقل اليه يوما فيوما كل ما قيد في السجل اليومي. 3- دفتر ذو ارومة وذو ارقام متسلسلة لاسناد الايصال ويجب ان تنقل ارقام الاسناد المذكورة الى السجل اليومي بجانب المقبوضات . 4- سجل للاسناد التجارية يدون فيه كل يوم الاوراق التجارية التي يجدها في موجودات المدين او التي تسلم اليه فيما بعد لحساب هذه الموجودات .

المادة 5 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء https://lebaneselegislation.com/decree/168215/article/5/