المادة 108
مادة 108: تقبل استقالة الضابط ضمن الشروط الآتية: أ- بعد خدمته في الدرك مدة لا تقل عن عشر سنوات . ب - قبل هذه المدة على ان يؤدي للخزينة جميع ما انفقته على تعليمه وتدريسه في البلاد الاجنبية عدا الراتب . - لا يعاد الضابط المستقيل الى الخدمة.
مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 108 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 108: تقبل استقالة الضابط ضمن الشروط الآتية: أ- بعد خدمته في الدرك مدة لا تقل عن عشر سنوات . ب - قبل هذه المدة على ان يؤدي للخزينة جميع ما انفقته على تعليمه وتدريسه في البلاد الاجنبية عدا الراتب . - لا يعاد الضابط المستقيل الى الخدمة.
المادة 108 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/168217/article/108/