Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 141

المادة 141 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 141

مادة 141: رئيس الشرطة القضائية هو الوسيط بين القضاء ومختلف الدوائر العدلية في مديرية الشرطة. تحال عليه جميع القضايا الجزائية ويشرف على التحقيقات ويديرها ويأمر بانفاذ الاستنابات .

المادة 141 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/168217/article/141/