المادة 148
مادة 148: تشمل صلاحية فرقة تحري بيروت (محافظات بيروت وجبل لبنان والبقاع) وفرقة طرابلس محافظة الشمال وفرقة صيدا محافظة الجنوب , وعلى رؤساء هذه الفرق وافرادها التعاون مع مفوضي الشرطة لتأمين الامن والنظام.
مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 148 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 148: تشمل صلاحية فرقة تحري بيروت (محافظات بيروت وجبل لبنان والبقاع) وفرقة طرابلس محافظة الشمال وفرقة صيدا محافظة الجنوب , وعلى رؤساء هذه الفرق وافرادها التعاون مع مفوضي الشرطة لتأمين الامن والنظام.
المادة 148 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/168217/article/148/