Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

مادة 18: لا يمكن اي دركي او رتيب مثبت او ضابط ان يمارس وظيفته قبل ان يحلف امام الحاكم المنفرد اليمين التالية: "اقسم بالله" "اني اطيع رؤسائي في كل ما يتعلق بالخدمة التي ادعى اليها, ولا انتهك حرمة الشرف واني عند القيام بواجبي لا استعمل القوة التي اعطيتها الا في سبيل تأييد النظام وتنفيذ القوانين".

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/168217/article/18/