المادة 208
مادة 208: لا يجوز لاحد ان يخدم بعد بلوغه السن القانونية وان كان قادرا على الخدمة جسديا.
مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 208 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 208: لا يجوز لاحد ان يخدم بعد بلوغه السن القانونية وان كان قادرا على الخدمة جسديا.
المادة 208 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/168217/article/208/