Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 212

المادة 212 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 212

مادة 212: يعين رئيس المجلس مقررا من اعضائه يدرس ملف القضية وعليه ان يطلب من المحال الى المجلس كل الايضاحات الخطية اللازمة ويستمع الى افادات الشهود وكل من يجد ضرورة لاستماعه ويقدم تقريره لهيئة المجلس .

المادة 212 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/168217/article/212/