المادة 225
مادة 225: التوقيف البسيط هو حجز المعاقب في مركز عمله لا يبرحه الا بداعي الخدمة والتوقيف الشديد هو وضع المعاقب في غرفة جعلت خصيصا لذلك يمنع من مبارحتها او استقبال احد فيها.
مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 225 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 225: التوقيف البسيط هو حجز المعاقب في مركز عمله لا يبرحه الا بداعي الخدمة والتوقيف الشديد هو وضع المعاقب في غرفة جعلت خصيصا لذلك يمنع من مبارحتها او استقبال احد فيها.
المادة 225 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/168217/article/225/