المادة 240
مادة 240: يحق لكل من آثر اعتزال الخدمة على الاستمرار بها وفقا لتصنيفه باحكام المادة السابقة ان يطلب صرفه ضمن مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه قرار التصنيف .
مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 240 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 240: يحق لكل من آثر اعتزال الخدمة على الاستمرار بها وفقا لتصنيفه باحكام المادة السابقة ان يطلب صرفه ضمن مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه قرار التصنيف .
المادة 240 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/168217/article/240/