المادة 44
مادة 44: لا يرقى الضابط الى رتبة اعلى ما لم يكن قد ادرج اسمه على جدول الترقية لهذه الرتبة وفقا للشروط المحددة في هذا الفصل.
مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 44: لا يرقى الضابط الى رتبة اعلى ما لم يكن قد ادرج اسمه على جدول الترقية لهذه الرتبة وفقا للشروط المحددة في هذا الفصل.
المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/168217/article/44/