Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 76

المادة 76 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 76

مادة 76: اذا ارتكب عسكري ذنبا وهو خارج مركزه اما بالاجازة او الاذن او النقاهة او لاي سبب آخر, وكان الذنب يستوجب التوقيف الفوري جاز لقائد سرية المنطقة او لآمر فصيلتها وضعه في الحبس على ان ينظم تقرير عقاب بحقه ويطلع رئيسه المباشر هاتفيا وهذا الاخير يفيد رؤسائه عن الواقع.

المادة 76 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/168217/article/76/