Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 84

المادة 84 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 84

مادة 84: يمارس وزير الداخلية السلطات الواردة في المواد (43 و55 و57) من قانون العقوبات العسكري عندما تكون القضايا متعلقة برجال الدرك.

المادة 84 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/168217/article/84/