المادة 92
مادة 92: تفرض عقوبة الفصل الموقت او النهائي وخفض الرتبة والطرد للرتباء والافراد بقرار من وزير الداخلية مبني على رأي مجلس تأديبي يتألف من ثلاثة ضباط.
مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 92 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 92: تفرض عقوبة الفصل الموقت او النهائي وخفض الرتبة والطرد للرتباء والافراد بقرار من وزير الداخلية مبني على رأي مجلس تأديبي يتألف من ثلاثة ضباط.
المادة 92 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/168217/article/92/