Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 112

المادة 112 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 112

مادة 112: يؤشر مراقب عقد النفقات على الطلبات الواردة عليه ويعيدها الى مصدرها بعد ترقيم التأشير وتاريخه وتسجيله. ان التأشير على نوعين: كلي يشمل قيمة الاعتماد المطلوب عقده بكامله. جزئي يقتصر على قسم من الاعتماد المطلوب عقده. وفي حالة اعطاء تأشير جزئي او في حالة رفض التأشير يجب على مراقب عقد النفقات ان يعلل اسباب قراره وان يحدد مقدار الجزء الذي وافق عليه واسباب رفض الجزء الباقي.

المادة 112 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/112/