Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 116

المادة 116 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 116

مادة 116: يجوز لمجلس الوزراء في الظروف التي تبرر اتخاذ مثل هذا التدبير وبعد الاستماع الى وزير المالية تكليف هذا الاخير بوقف عقد الاعتمادات المدونة في الموازنة وكذلك وقف تنفيذ النفقات التي سبقت الموافقة على عقدها. ولا تطبق احكام الفقرة السابقة على رواتب واجور الموظفين وعلى التعويضات التي تضاف اليها وبوجه عام على كل نفقة او جزء من نفقة يتعلق بها حق الغير.

المادة 116 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/116/