Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 137

المادة 137 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 137

مادة 137: لا يجوز الحك او الحشو او المحو او التطريس في الاوراق الثبوتية ولا في التصفية ولا في الحوالة, بل يجوز تصحيح ما يمكن ان يقع من الخطأ فيها شرط ان يجري بشكل ظاهر بالارقام والاحرف المفقطة وبحبر من لون يختلف عن اللون المستعمل في الاصل وان يذيل التصحيح بالتاريخ وبامضاء واضعه وطابع المصلحة.

المادة 137 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/137/