Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 139

المادة 139 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 139

مادة 139: يدقق مراقب عقد النفقات الحوالة واوراق الثبوت العائدة لها لجهة اجازة صحة عقدها حسب الاصول. فاذا لم ير فيها مخالفة وقعها والا اعادها للآمر بالصرف المختص مشفوعة بمذكرة تحوي المآخذ التي لاحظها فيها مع اعلامه برفضها او تكليفه بتصحيحها او باتمام نواقصها. ان خلو حوالات الصرف من توقيع مراقب عقد النفقات يجعلها غير صالحة للدفع.

المادة 139 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/139/