Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 141

المادة 141 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 141

مادة 141: لا يمكن اصدار حوالات الصرف المختصة بنفقات سنين سابقة والرديات والاحكام النقدية في خلال المدة المتممة على حسابات السنة السابقة بل على حسابات السنة الجارية. ويجب ان تبين على الحوالة السنة المالية التي نشأ فيها الدين.

المادة 141 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/141/