Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

مادة 16: مع مراعاة احكام المادة 25 من هذا المرسوم الاشتراعي يفتح في قسم الواردات باب خاص المأخوذات من مال الاحتياط العام. يقسم هذا الباب الى اربعة بنود: الاول: يخصص للمأخوذات التي تغذى بها الموازنة. الثاني: يخصص للمأخوذات التي تغطى بها نفقات السنين السابقة. الثالث : يخصص للمأخوذات التي تغطى بها الرديات . الرابع: يخصص للمأخوذات التي تغطى بها الاحكام المدنية الصادرة على الدولة.

المادة 16 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/16/