المادة 165
مادة 165: تفتح حسابات خاصة لسلفات الخزينة في قيود رئيس مصلحة الخزينة وحده الذي يتوجب عليه ملاحقة استردادها في الاجل المعين لها بالطريقة المدونة في المادة 156 من هذا المرسوم الاشتراعي.
اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل
المادة 165 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 165: تفتح حسابات خاصة لسلفات الخزينة في قيود رئيس مصلحة الخزينة وحده الذي يتوجب عليه ملاحقة استردادها في الاجل المعين لها بالطريقة المدونة في المادة 156 من هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 165 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/165/