Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

مادة 18: تبنى مبدئيا تقديرات واردات السنة الجديدة على متوسط تحصيلات السنتين السابقتين الاخيرتين اللتين تم قطع حسابهما. ولوزير المالية الحق بتعديل تقدير قسم الواردات على اساس اوضاع يعود له اعتمادها, شرط ان يبرر اسبابها ونتائجها في حقل الملاحظات او في- فذلكة الموازنة.

المادة 18 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/18/