المادة 194
مادة 194: لا يجوز للمحاسب ان يستلم ويباشر وظيفته قبل ان يتبلغ أمر تعيينه ويقدم الكفالة القانونية التي تحدد قيمتها وشروطها بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية.
اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل
المادة 194 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 194: لا يجوز للمحاسب ان يستلم ويباشر وظيفته قبل ان يتبلغ أمر تعيينه ويقدم الكفالة القانونية التي تحدد قيمتها وشروطها بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة 194 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/194/