Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 194

المادة 194 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 194

مادة 194: لا يجوز للمحاسب ان يستلم ويباشر وظيفته قبل ان يتبلغ أمر تعيينه ويقدم الكفالة القانونية التي تحدد قيمتها وشروطها بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 194 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/194/