Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

مادة 20: يوزع قسم النفقات الى ابواب تخصص كما يلي: الباب الاول لرئاسة الدولة. الباب الثاني للسلطة التشريعية. الباب الثالث لرئاسة الحكومة. باب خاص لكل وزارة. ويضاف الى هذه الابواب باب الديون المتوجبة الاداء وآخر لاحتياطي النفقات الطارئة. يقسم الباب الى فصول يختص كل منها بمصلحة او مديرية ضمن الوزارة الواحدة. ويقسم الفصل الى بنود يختص كل منها بالنفقات التي هي من نوع واحد. ويقسم البند الى فقرات يختص كل منها بالنفقات المتشابهة.

المادة 20 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/20/