المادة 202
مادة 202: على المحاسب ان يقدم باسمه وعلى مسؤوليته حسابات عن مهمته الى ديوان المحاسبة ضمن المهل المحددة لذلك في القوانين والانظمة النافذة ليقضي اما ببراءة ذمته او باشغالها او باعتباره مسلفا.
اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل
المادة 202 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 202: على المحاسب ان يقدم باسمه وعلى مسؤوليته حسابات عن مهمته الى ديوان المحاسبة ضمن المهل المحددة لذلك في القوانين والانظمة النافذة ليقضي اما ببراءة ذمته او باشغالها او باعتباره مسلفا.
المادة 202 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/202/