Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 202

المادة 202 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 202

مادة 202: على المحاسب ان يقدم باسمه وعلى مسؤوليته حسابات عن مهمته الى ديوان المحاسبة ضمن المهل المحددة لذلك في القوانين والانظمة النافذة ليقضي اما ببراءة ذمته او باشغالها او باعتباره مسلفا.

المادة 202 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/202/