Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 206

المادة 206 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 206

مادة 206: في حالة وفاة المحاسب او عدم التمكن من القيام بدور التسلم والتسليم يكلف المحاسب اللاحق تحت اشراف مفتش مالي بتقديم حساب مهمة المحاسب السابق.

المادة 206 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/206/