المادة 206
مادة 206: في حالة وفاة المحاسب او عدم التمكن من القيام بدور التسلم والتسليم يكلف المحاسب اللاحق تحت اشراف مفتش مالي بتقديم حساب مهمة المحاسب السابق.
اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل
المادة 206 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 206: في حالة وفاة المحاسب او عدم التمكن من القيام بدور التسلم والتسليم يكلف المحاسب اللاحق تحت اشراف مفتش مالي بتقديم حساب مهمة المحاسب السابق.
المادة 206 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/206/