Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 211

المادة 211 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 211

مادة 211: يتولى محاسبو المالية الثانويون بواسطة امناء صناديق او جباة تابعين لهم ومكلفين من قبل وزير المالية: 1- تحصيل الضرائب والرسوم وجميع الواردات الاخرى التي يوكل اليهم رئيس مصلحة الخزينة تحصيلها. 2- استيفاء الاموال التي يطلب اليهم قبضها. 3- دفع نفقات الموازنة لحساب المحاسب المباشر. 4- دفع مصروفات الخزينة.

المادة 211 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/211/