Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 213

المادة 213 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 213

مادة 213: لا يؤمن المحاسب بنفسه تحصيل او قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها بل بواسطة امين صندوق او جباة تابعين له. لا يدفع المحاسب الثانوي من صندوق محاسبته الا حوالات الصرف التي يحيلها عليه المحاسب المباشر ومصروفات الخزينة التي يطلب منه تأديتها بناء على اوامر دفع قانونية.

المادة 213 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/213/