Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 222

المادة 222 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 222

مادة 222: على امين الصندوق قبل اجراء الدفع ان يطلب الى صاحب المال ان يؤرخ الحوالة امامه ويوقعها اشعارا بقبضها ولا يجوز ان يذكر عليها اي تحفظ.

المادة 222 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/222/