المادة 233
مادة 233: تدون بالحبر القيود على السجلات والجداول والكشوف وجميع الوثائق والمستندات الحسابية المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي. ويجوز بصورة استثنائية ان تنص الانظمة على تحرير بعضها بالقلم الدابغ وورق الفحم.
اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل
المادة 233 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 233: تدون بالحبر القيود على السجلات والجداول والكشوف وجميع الوثائق والمستندات الحسابية المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي. ويجوز بصورة استثنائية ان تنص الانظمة على تحرير بعضها بالقلم الدابغ وورق الفحم.
المادة 233 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/233/