Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 233

المادة 233 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 233

مادة 233: تدون بالحبر القيود على السجلات والجداول والكشوف وجميع الوثائق والمستندات الحسابية المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي. ويجوز بصورة استثنائية ان تنص الانظمة على تحرير بعضها بالقلم الدابغ وورق الفحم.

المادة 233 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/233/