Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 237

المادة 237 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 237

مادة 237 على المصفين والآمرين بالصرف ان يمسكوا سجلين خاصين الاول بحوالات الصرف والآخر باوامر الدفع تدون فيهما الحوالات والاوامر الصادرة خلال الدورة المالية وفقا لتسلسل ارقامها ولتبويب الموازنة. ويجب ان يذكر في هذين السجلين: - الرقم المتسلسل - تاريخ الاصدار - رقم الحوالة او امر الدفع - اسم المستفيد - الباب والفصل والبند والفقرة للحوالات والحساب الخاص لاوامر الدفع - القيمة غير الصافية - مجموع المحسومات - القيمة الصافية.

المادة 237 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/237/