Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 240

المادة 240 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 240

مادة 240: على امناء الصناديق ان يمسكوا قيودا على سجلات صندوق يومية افرادية لكل من المبالغ المقبوضة والمبالغ المدفوعة على حده, منظمة بشكل يظهر منها يوميا: - رصيد الصندوق في اليوم السابق - تفصيل المبالغ المقبوضة والمبالغ المدفوعة على حساب الموازنة - تفصيل المبالغ المقبوضة والمبالغ المدفوعة على حساب عمليات الخزينة وفقا لانواعها. - رصيد الصندوق في آخر النهار ولا يفتح سجل جديد الا بعد الفراغ من السجل السابق وفقا لتسلسل ارقام السجلات .

المادة 240 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/240/