Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 248

المادة 248 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 248

مادة 248: على رئيس مصلحة الخزينة وعلى المحاسبين المشار اليهم في المادة السابقة ان يمسكوا سجلا للحوالات الصادرة والحوالات المدفوعة تدون فيه لكل باب وفصل وبند وفقرة ولكل دورة مالية على حده المعلومات الواردة في المادة 237 من هذا المرسوم الاشتراعي ما عدا الفقرتين الاخيرتين منها, وان يذكروا فيه الصندوق المسحوبة عليه.

المادة 248 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/248/