المادة 284
مادة 284: يعنى بمواد الاستحالة المواد التي تستعمل للغايات المذكورة في المادة السابقة بعد تحويلها من حال الى آخر.
اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل
المادة 284 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 284: يعنى بمواد الاستحالة المواد التي تستعمل للغايات المذكورة في المادة السابقة بعد تحويلها من حال الى آخر.
المادة 284 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/284/