Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 288

المادة 288 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 288

مادة 288: على المحاسب ان يمسك حسابا بمواد الاستحالة يدون فيه بالاضافة الى المعاملات المشار اليها في المادة السابقة نتائج التحويل.

المادة 288 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/288/