Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 300

المادة 300 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 300

مادة 300: ان واردات البلديات التي تكون ملحقة بواردات الدولة يقوم بتحققها وتحصيلها الموظفون المولجون بتحقق وتحصيل اموال الخزينة. اما الواردات التي تعود مباشرة للبلديات فتستقل كل بلدية بتحققها وتحصيلها.

المادة 300 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/300/