Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 302

المادة 302 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 302

مادة 302: مهمة مصلحة التفتيش المالي مراقبة تنفيذ جميع القوانين والانظمة واخصها المتعلق منها بالامور التالية: - تحقق الضرائب والرسوم وسائر واردات الموازنة - جباية الواردات المذكورة - دفع نفقات الموازنة - قبض اموال الخزينة ودفعها - مسك الحسابات وعلى التفتيش المالي اقتراح كل توجيه مفيد يؤول الى تحسين سير الاعمال وتنظيم المعاملات .

المادة 302 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/302/