Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 307

المادة 307 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 307

مادة 307: يعين لوظيفة مفتش مالي كل من فاز في المباراة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 على ان يكون قد اتم الثلاثين من العمر. ويشترط في من اراد الاشتراك في المباراة ان يكون حائزا على الشهادة المنصوص عليها في المادة 110 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953, او ان يكون قد شغل وظيفة مالية في الدولة برتبة رئيس قسم مدة خمس سنوات على الاقل.

المادة 307 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/307/