Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 310

المادة 310 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 310

مادة 310: يحق للمتفش المالي ان يطلب من الدوائر المختصة جميع المعلومات التي تسهل له مهمته وله ان يطلع على جميع السجلات والاضبارات والقيود ودفاتر الحسابات والمخازن والمستودعات والعقود وجميع الوثائق المحفوظة وان يأخذ صورا عنها وبوجه عام الاطلاع على كل مستند يرى انه يفيد التفتيش وان كان هذا المستند ذا طابع سري.

المادة 310 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/310/