Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 330

المادة 330 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 330

مادة 330: تتولى تلزيم الاشغال واللوازم الفنية العائدة للجيش لجنة تشكل كما يلي: - القائد العام او من ينتدبه رئيسا - ممثلان عن وزارة المالية } - ضابط من القيادة لا ينتمي الى الدائرة التي } تتولى التنفيذ } اعضاء - قيم الوحدة المختصة } تعتبر اجتماعات اللجنة نظامية اذا حضر اربعة من اصل الاعضاء الخمسة المدعوين.

المادة 330 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/330/