Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 41

المادة 41 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 41

مادة 41: تعتبر من واردات السنة المالية الجارية جميع الواردات التي تجبى في خلالها. اما المبالغ التي تبقى بدون تحصيل في 31 كانون الاول والتي تجبى بعد هذا التاريخ فتعتبر من واردات السنة المالية التي تجبى فيها.

المادة 41 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/41/