المادة 52
مادة 52: على المكلفين ان يوصلوا ويدفعوا الى صناديق الخزينة الضرائب والرسوم المتوجبة عليهم, ويحق لوزير المالية ان يحدد بمرسوم الاماكن التي تحصل فيها هذه الواردات بطريقة الجباية.
اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل
المادة 52 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 52: على المكلفين ان يوصلوا ويدفعوا الى صناديق الخزينة الضرائب والرسوم المتوجبة عليهم, ويحق لوزير المالية ان يحدد بمرسوم الاماكن التي تحصل فيها هذه الواردات بطريقة الجباية.
المادة 52 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/52/