المادة 56
مادة 56: يحدد عدد الموظفين من كل رتبة في الادارات العامة بقوانين خاصة وكل تعيين يتجاوز العدد المحدد فيها يعد باطلا حكما.
اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل
المادة 56 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 56: يحدد عدد الموظفين من كل رتبة في الادارات العامة بقوانين خاصة وكل تعيين يتجاوز العدد المحدد فيها يعد باطلا حكما.
المادة 56 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/56/