المادة 58
مادة 58: لا يعين ولا ينقل موظف الا اذا وجد مركز شاغر له اعتماد في الموازنة.
اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل
المادة 58 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 58: لا يعين ولا ينقل موظف الا اذا وجد مركز شاغر له اعتماد في الموازنة.
المادة 58 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/58/