Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: للسنة المالية مدة متممة تنجز في خلالها وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي المعاملات المتعلقة بالحقوق المكتسبة والخدمات المؤداة فعلا في اثناء السنة المذكورة. تحدد المدة المتممة كما يلي: - الى 15 نيسان من السنة التالية لانجاز المعاملات المتعلقة بتصفية وصرف النفقات المختصة بخدمات تمت خلال السنة المالية السابقة. - الى 15 ايار لدفع الحوالات المتعلقة بالسنة المالية السابقة وقيد الواردات التي قبضت في خلالها. - الى آخر ايار لتصحيح قيود الاعتمادات والاخطاء في التنسيب .

المادة 6 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/6/