المادة 60
مادة 60: لا يعين في الملاك الدائم موظفون موقتون ولا في الملاك الموقت موظفون دائمون.
اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل
المادة 60 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 60: لا يعين في الملاك الدائم موظفون موقتون ولا في الملاك الموقت موظفون دائمون.
المادة 60 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/60/