Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 62

المادة 62 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 62

مادة 62: تصفى الرواتب وتوابعها مشاهرة عند استحقاقها وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من اول يوم منها. ولا يجوز التسليف على الرواتب قبل استحقاقها.

المادة 62 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/62/