المادة 64
مادة 64: تحدد بقوانين خاصة شروط اعطاء الموظفين التعويضات والمخصصات والمنح والمساعدات النقدية وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة خصيصا لهذه الغاية في الموازنة. ويمكن ان يحدد التعويض بصورة مقطوعة لمدة او لمهمة معينة.
اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل
المادة 64 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 64: تحدد بقوانين خاصة شروط اعطاء الموظفين التعويضات والمخصصات والمنح والمساعدات النقدية وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة خصيصا لهذه الغاية في الموازنة. ويمكن ان يحدد التعويض بصورة مقطوعة لمدة او لمهمة معينة.
المادة 64 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/64/