Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 74

المادة 74 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 74

مادة 74: تتولى وزارة المالية اجراء التلزيمات المتعلقة باللوازم الادارية (مفروشات , لوازم مكتبية, البسة, اعاشة المؤسسات الحكومية الخ..) تؤلف في كل وزارة لجنة خاصة لتلزيم الاشغال واللوازم الفنية تشكل على الصورة التالية: المدير العام او من ينتدبه رئيسا ممثلين عن وزارة المالية } ممثل عن الوزارة المختصة على ان لا ينتمي الى } الدائرة التي ستتولى التنفيذ } اعضاء ممثل عن قلم التشريع والقضايا بوزارة العدلية } ويمكن لكل من رئيس اللجنة وممثلي وزارة المالية ان يستعين بصورة استشارية فقط بمن يرى لزوما لاستماعه من قبل اللجنة.

المادة 74 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/74/