المادة 76
مادة 76: على كل مناقص ان يتخذ محل اقامة معين ضمن المدينة او القرية التي يجري فيها التلزيم وان لم يفعل يعتبر عرضه لاغيا.
اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل
المادة 76 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 76: على كل مناقص ان يتخذ محل اقامة معين ضمن المدينة او القرية التي يجري فيها التلزيم وان لم يفعل يعتبر عرضه لاغيا.
المادة 76 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/76/